الأنظمة

نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس …
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك باستثناء المستخدمين بعقود فينطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.…
  4. المادة 4تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية بالدينار من الى بالدينار 1- خبير مهني او فني عقد - رئيس ط…
  5. المادة 5أ- يصرف لجميع المستخدمين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. …
  6. المادة 6تمنح للمستخدم شهرياً العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة للموظفين في الحكومة المعمول به.
  7. المادة 7أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:- 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً 3- نائب آخر لل…
  8. المادة 8للمجلس بناء على تنسيب المدير العام واللجنة وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخ…
  9. المادة 9تطبق احكام نظام موظفي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه.
  10. المادة 10يلغى نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (55) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.