المادة 5 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979
أ- يصرف لجميع المستخدمين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المستخدم عنها راتباً لأي سبب كان اذا زادت المدة عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026