المادة 7 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:-
1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً
2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً
3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضواً
ب- تمارس اللجنة الصلاحيات المعطاة لها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026