المادة 3 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979

تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا ينطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام بأجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما ينطبق عليهم قانون العمل الساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك