المادة 2 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة الوزير وزير النقل. المجلس مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة. الرئيس رئيس المجلس المدير العام مدير عام المؤسسة. اللجنة لجنة شؤون المستخدمين التي يؤلفها المجلس بتنسيب من المدير العام. المستخدم كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة. الملاك مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك