المادة 4 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979
تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي: - الراتب الشهري الزيادة السنوية الفئة بالدينار من - الى بالدينار خبير سكك حديدية 130- 214 6 خبير فني اجهزة ومعدات 105- 180 5 ميكانيكي/ كهربائي 69- 154 5 مهني 60- 120 3 سائق قاطرة ديزل 103- 195 4 سائق آليات ثقيلة 80- 152 3 سائق سيارة/ مساعد سائق قاطرة ديزل 47 - 87 2 سائق دراجة/ موتورترولي 37- 77 2 مفتش/ ناظر محطة/ مراقب 58- 108 2 رئيس فرق عمال/ امين مستودع 47- 87 2 مساعد ناظر محطة/ مأمور قطار /مأمور اشارة/ مأمور حركة/ مأمور مستودع/ مساح / حاسب كميات/ فاحص شاحنات/ مأمور مناورة/ كباس/مفتاحي/ سفرجي/ طباخ/ مأمور مقسم/ فني تحت التدريب/ عامل/ حارس / بستاني/ مراسل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026