المادة 5 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:-
1-رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية.
2-طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية.
3-أحد أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات التي تدرس هذا التخصص يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير.
4-رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
ب- تتولى لجنة الامتحان ما يلي:-
1-إعداد الامتحانات المقررة وإجراءها لطالبي الترخيص وإصدار النتائج.
2- تحديد مكان وزمان الامتحان.
3-تدقيق الوثائق المقدمة.
4-الإشراف على سير الامتحان بأجزائه كافة والمراقبة عليه بالمشاركة والتنسيق مع المدير.
5-تشكيل لجان امتحان فرعية حسب ما تقتضيه الحاجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026