المادة 5 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. 2-طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية. 3-أحد أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات التي تدرس هذا التخصص يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير. 4-رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. ب- تتولى لجنة الامتحان ما يلي:- 1-إعداد الامتحانات المقررة وإجراءها لطالبي الترخيص وإصدار النتائج. 2- تحديد مكان وزمان الامتحان. 3-تدقيق الوثائق المقدمة. 4-الإشراف على سير الامتحان بأجزائه كافة والمراقبة عليه بالمشاركة والتنسيق مع المدير. 5-تشكيل لجان امتحان فرعية حسب ما تقتضيه الحاجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة