المادة 6 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون ديناراً عن ترخيص مهنة فني صحة الفم والأسنان. ب- ثلاثون ديناراً عن ترخيص مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان. ج- عشرون ديناراً بدل الدخول للامتحان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة