المادة 6 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- خمسون ديناراً عن ترخيص مهنة فني صحة الفم والأسنان.
ب- ثلاثون ديناراً عن ترخيص مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان.
ج- عشرون ديناراً بدل الدخول للامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026