المادة 4 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً.
ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام.
ج- يجوز منح غير الأردني ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود
(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من هذا النظام ترخيصاً بممارسة المهنة في المملكة بشكل مؤقت على أن تكون مدة هذا الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ومحددة في مكان معين شريطة معاملة الأردني بالمثل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026