المادة 4 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
التبليغات
تجري جميع التبليغات بواسطة الأمانة العامة. وتعتبر قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل إيصال أو أرسلت بكتب مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى عنوان الفريق المرسلة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026