المادة 3 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

جدول بأتعاب جهاز الوساطة المبلغ المتنازع عليه النسبة المئوية ( بالآف الدولارات الأمريكية ) الحد الأدنى الحد الاقصى من 0 الى 100 5,1 ( وبحد أدنى 6 1000 دولار امريكي ) من 100 الى 500 .,1 3 من 500 الى 1000 .,5 2 من 1000 الى 3000 .,3 5,1 من 3000 الى 3،0 5000 .,6 من 5000 الى 10000 .,1 .,3 أكثر من 10000 .,05 .,01

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك