المادة 18 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

مكان التحكيم تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم آخذة بعين الاعتبار مختلف ظروف القضية ما لم يكن قد اتفق الأطراف على تحديد هذا المكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة