المادة 17 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
في أصول التحكيم
تطبق هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الفريقان ، وإلا فالمستمدة من هذا النظام ، والا فالقواعد الإجرائية التي يعينها جهاز التحكيم نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026