المادة 19 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
مهمة جهاز التحكيم
10 - يقوم جهاز التحكيم قبل المباشرة في النظر بالقضية ، بوضع محضر يحدد فيه مهمته ، وذلك على أساس المستندات المقدمة ، وبعد الاستماع الى الفريقين اذا طلب ذلك أحدهما او اذا ارتأت ذلك هيئة التحكيم.
11 - يتضمن المحضر المذكور ، الأمور التالية:
أ/ اسم كل من الفريقين وعنوانه.
ب/ بيان موجز لادعاءات الفريقين.
ج/ تحديد نقاط النزاع الواجب فصلها.
د/ اسم المحكم الواحد او أسماء المحكمين الثلاثة وعنوانهم وجنسيتهم وصفتهم.
ه/ مكان التحكيم.
و/ الإيضاحات المتعلقة بالقواعد الواجب تطبيقها على إجراءات التحكيم ، مع الاشارة عند الاقتضاء ، اذا كانت هيئة التحكيم مفوضة في الصلح.
12 - يجب ان يوقع على هذا المحضر كل من الفريقين وهيئة التحكيم. وتبلغ صورة عن هذا المحضرالى الأمانة العامة.
13 - اذا امتنع أحد الفريقين عن المشاركة في وضع هذا المحضر او في توقيعه ، على هيئة التحكيم ان تعلم بذلك الأمانة العامة التي تحدد للفريق المتخلف مهلة لتوقيع المحضر. فإذا انقضت هذه المهلة وبقي هذا الفريق ممتنعا عن التوقيع يأخذ التحكيم مجراه ، حتى النهاية.
14 - على هيئة التحكيم ان تعرض الصلح على الفريقين فإذا تمكنت من ذلك أثبتت هذا الاتفاق بحكم تصدره ويوقع من قبل الفريقين كما ويجري الأمر بمثل ذلك اذا اتفق الفريقان أثناء السير في التحكيم على حل خلافهما صلحا.
15 - للفريقين تحديد القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على النزاع ، فاذا لم يحدداه طبقت هيئة التحكيم قاعدة تنازع القوانين عند اللزوم ووفق ما تراه ملائما في هذا الخصوص.
16- تراعي هيئة التحكيم في مطلق الأحوال ، أحكام العقد والعادات والأعراف المصرفية والتجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026