المادة 12 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
الطلب المقابل
1- يحق للمدعي عليه، إذا شاء تقديم طلب مقابل، أن يقدمه إلى الأمانة العامة في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه وفقا لأحكام المادة (11) أعلاه مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
2- يحق للمدعي خلال الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب المقابل، تقديم مذكرة تتضمن جوابه.
ويحق له بصورة استثنائية، أن يطلب من الأمانة العامة مهلة إضافية لا تتعدى العشرين يوما لتقديم هذا الجواب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026