المادة 11 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
الجواب على الطلب.
1- على المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب، أن يقدم جوابا خطيا إلى الأمانة العامة يبدي فيه رأيه في المقترحات المقدمة من المدعي حول عدد المحكمين واختيارهم، وأن يعين عند الاقتضاء، المحكم الذي اختاره، وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته.
2- ويحق للمدعى عليه، بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة العامة مهلة إضافية لا تتعدى العشرين يوما لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أنه يجب أن يتضمن طلب التأجيل رده على المقترحات المقدمة حول عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء، تعيين المحكم الذي اختاره.
3- تبلغ الأمانة العامة المدعي صورة الجواب والمستندات المرفقة به، وذلك لأخذ العلم.
4- أما إذا انقضت المهل المذكورة أعلاه، وامتنع المدعى عليه من تقديم جوابه بالشكل المذكور أعلاه، فيترتب على الأمانة العامة أن تعرض الأمر على مجلس الإدارة بواسطة رئيسه، الذي يقرر السير بالتحكيم بناء على طلب المدعي، إذا كان أطراف النزاع مرتبطين ببند تحكيمي أو موافقة على حل النزاع عن طريق التحكيم طبقا لهذا النظام.
5- أما إذا لم يتقدم المدعي بطلب للسير بالتحكيم وفقا لما هو مذكور أعلاه خلال شهر من تاريخ إبلاغه عدم جواب المدعى عليه على طلب التحكيم، فيعاد طلب تحكيم المدعي مع رسومه المدفوعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026