المادة 13 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

7- يتولى مجلس الإدارة او لجنة يختارها منه ، بناء على ترشيح من الأمين العام للاتحاد ، تعيين هيئة التحكيم ، وفق القواعد التالية:- أ/ اذا اتفق المدعي والمدعى عليه علة ان يفصل في النزاع محكم واحد ، فلهما تعيينه خطيا ، باتفاق يبلغ الى الأمانة العامة واذا لم يتفقا على هذا التعيين خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المدعى عليه طلب التحكيم ، قام مجلس الإدارة او اللجنة بتعيين المحكم الفرد. ب/ اذا لم يتفق الفريقان على ان يفصل في النزاع محكم فرد ، عاد الفصل في النزاع الى ثلاثة محكمين. وفي هذه الحالة ، يقوم كل من الفريقين في طلب التحكيم وفي الجواب عليه - بتعيين محكم عنه. ثم ترفع الأمانة العامة الى مجلس الإدارة او اللجنة ملف القضية ، فيقوم مجلس الإدارة او اللجنة بتعيين المحكم الثالث ، الذي تعهد إليه رئاسة هيئة التحكيم ، ما لم يكن الفريقان قد خولا المحكمين المعينين منهما اختيار المحكم الثالث ، خلال مهلة محددة. فاذا لم يتمكن المحكمان من الاتفاق على اختيار المحكم الثالث خلال المهلة المذكورة ، قام مجلس الإدارة بتعيين هذا المحكم الثالث. ج/ أما اذا امتنع أحد الفريقين عن تعيين المحكم كما هو مذكور في الفقرة (ب) أعلاه ، قام مجلس الإدارة او اللجنة مكانه بتعيينه. د/ يتم اختيار المحكم الواحد او رئيس هيئة التحكيم من دولة عربية غير التي ينتمي إليها الفريقان ، غير أنه يجوز بصورة استئنائية ، اختيار المحكم الواحد او رئيس هيئة التحكيم من إحدى الدول التي ينتمي إليها أحد الفريقين ، اذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض على هذا الآمر أحد الفريقين. ه/ يحق لأي من الفريقين ان يطلب رد محكم ، بموجب استدعاء يقدمه الى الأمانة العامة التي ترفعه بدورها الى مجلس الإدارة او اللجنة يعود لمجلس الإدارة او اللجنة حق الفصل في هذا الطلب ، حسب تقديره المطلق ، وبقرار معلل غير قابل للطعن. و/ ان المحكم الذي ينقطع او يعتزل مهمته لأي سبب كان ، يستبدل بمحكم آخر يعينه الفريق الذي عين المحكم السابق. واذا كان المحكم الذي انقطع عن القيام بمهمته هو المحكم الثالث ، تولى الفريقان تعيين خلفه. اذا تمنع فريق عن تعيين محكم بدلاً من المحكم المعين منه او اذا لم يتفق الفريقان على تعيين المحكم الثالث عاد أمر هذا التعيين الى مجلس الإدارة او اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة