المادة 4 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
يتولى المركز تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات البحث والإخلاء والإنقاذ والإسعاف الجوي من خلال ما يلي:-
أ-تأمين خدمات الإسعاف الجوي ونقل المصابين جواً وبخاصة من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة.
ب- مساندة الأجهزة الأمنية المختلفة في اثناء قيامها بواجباتها والمتعلقة بحماية الارواح والممتلكات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026