المادة 3 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز الإسعاف الجوي) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ب- يرتبط المركز بالوزير.
ج- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026