المادة 5 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

أ- يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ( مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي) برئاسة قائد سلاح الجو الملكي الأردني وعضوية كل من :- 1- مدير طبابة سلاح الجو في الخدمات الطبية الملكية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الإسعاف في الدفاع المدني. 3- مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة. 4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها. ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير احد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك