المادة 9 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
على المركز :-
أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا .
ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم .
ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026