المادة 10 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

تستوفي الوزارة ما يلي :- أ- (1000) دينار بدل ترخيص المركز لأول مرة. ب- (500) دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة