المادة 8 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
أ- يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الوزير .
ب- لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026