المادة 7 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والمعايير الواجب توافرها في المركز . ج- 1- تتولى المديرية دراسة الطلب المستوفي للأسس والشروط وترفع تقريرا بذلك مشفوعا برأيها الى الأمين العام الذي يرفع توصياته إلى الوزير لإصدار الموافقة . 2- يصدر الوزير قراره بشأن الترخيص خلال شهر من تاريخ رفعه إليه . د- تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة وتجدد سنوياً وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة