المادة 9 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ-على كل من يحصل على رخصة لحفر بئر أن يجري تحت إشراف السلطة تجربة ضخ لها قبل المباشرة باستغلالها بهدف معرفة طاقة البئر الإنتاجية ونوعية مياهها لمنحه رخصة استخراج لها تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته .
ب- يعتبر استخراج المياه دون إجراء تجربة الضخ مخالفة تستوجب الإنذار لمالك البئر لإجرائها خلال مدة ثلاثين يوما وإذا استمرت المخالفة تطبق عليها تعرفة أثمان المياه المخالفة.
ج- لا تمنح أي رخصة وفقا لأحكام هذا النظام للبئر التي لم تجر لها تجربة الضخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026