المادة 10 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
يلتزم كل من منح رخصة استخراج مياه جوفية بعدم التسبب في تلويثها او استنزافها والتقيد التام بالشروط المحددة في الرخصة وتعليمات حماية مصادر المياه أو أي تعليمات تعدلها أو تحل محلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026