المادة 11 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- لا يجوز لمالك البئر الخاصة او المتصرف بها ما يلي:- 1-ري ارض غير الارض المحددة في رخصة استخراج المياه او بيع هذه المياه لاغراض الري . 2-بيع المياه المستخرجة من البئر بواسطة صهاريج لغايات الشرب او غيرها الا بعد الحصول على موافقة خطية من الامين العام ، او من يفوضه، ووفق شروط يحددها لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة لصاحب البئر الزراعية المرخصة على بيع المياه بواسطة الانابيب الى المزارع المجاورة شريطة ان لا تزيد المسافة على (1000متر) وعلى ان تستوفي السلطة مبلغ مئتي فلس لكل متر مكعب كأثمان مياه. ج -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة لصاحب البئر المرخصة الصناعية والإنتاجية والسياحية والجامعات الخاصة على بيع المياه بواسطة الصهاريج أو الأنابيب على أن لا تزيد المسافة عن مظلة الصهاريج أو الانابيب على (1000) متر وان تستوفي السلطة مبلغ خمسمائة فلس لكل متر مكعب كأثمان مياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة