المادة 12 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- إذا انتقلت ملكية الأرض التي تقع فيها البئر الناجحة لمالك جديد فلا يجوز نقل رخصة الحفر او رخصة استخراج المياه اليه الا بعد تسديد أي مبالغ مستحقة للسلطة وعلى المالك الجديد التقيد بشروط الرخصة أو أي شروط إضافية تفرضها السلطة عليه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للشريك في بئر مملوكة على الشيوع الحصول على براءة ذمة من السلطة عن البئر العائدة له والتي لا يوجد عليها أي مستحقات مالية للسلطة على أن تبقى ذمته مشغولة عن حصته في البئر المملوكة على الشيوع في حال كان عليها مبالغ مستحقة للسلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة