المادة 8 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

الترخيص بحفر الابار واستخراج المياه لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر بئر او باستخراج المياه الجوفية او ان يحدث تغييرا في مواصفات بئر قائمة او حفر بئر بدلا منها الا بعد الحصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة