المادة 7 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن النافذ المفعول ، تحدد الاحكام المتعلقة بانشاء الابار العامة والخاصة واوجه استعمال المياه الجوفية المستخرجة منها وكمياتها بمقتضى قرارات تنظيمية يصدرها المجلس بناء على تنسيب الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026