المادة 7 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن النافذ المفعول ، تحدد الاحكام المتعلقة بانشاء الابار العامة والخاصة واوجه استعمال المياه الجوفية المستخرجة منها وكمياتها بمقتضى قرارات تنظيمية يصدرها المجلس بناء على تنسيب الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة