المادة 6 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- تحدد المناطق التي يحظر حفر الآبار فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تعذر على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والجامعات وقطاعات الصناعة والسياحة والانتاج والإنشاء تأمين حاجتها من المياه من الشبكة العامة يجوز للمجلس منح أي منها رخص لحفر آبار في المناطق المحظورة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-اذا لم يقم من منح رخصة حفر بمباشرة اعمال الحفر او بانجازها او باجراء تجربة الضخ من البئر في منطقة تم الاعلان بانها منطقة محظورة ، بعد منح الرخصة ، تعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما وتعلن السلطة عن هذا الالغاء بالوسائل التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة