المادة 39 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
بدل الخدمات
يحدد المجلس البدل الذي تتقاضاه السلطة عن أي خدمات تقدمها لاصحاب الآبار بما في ذلك ما يلي:-
أ- بدل تقديم طلب رخصة حفر بئر.
ب-الكشف الفني الميداني.
ج-الاشراف على تجربة الضخ.
د-مراقبة اعمال الحفر او التنظيف او التعميق او الصيانة.
ه-اعمال السبر الكهربائي للبئر ( التصوير الجيوفيزيائي ).
و- فحص العينات الصخرية المستخرجة من البئر.
ز-فحص عينات مياه البئر وتقييمها مخبرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026