المادة 39 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

بدل الخدمات يحدد المجلس البدل الذي تتقاضاه السلطة عن أي خدمات تقدمها لاصحاب الآبار بما في ذلك ما يلي:- أ- بدل تقديم طلب رخصة حفر بئر. ب-الكشف الفني الميداني. ج-الاشراف على تجربة الضخ. د-مراقبة اعمال الحفر او التنظيف او التعميق او الصيانة. ه-اعمال السبر الكهربائي للبئر ( التصوير الجيوفيزيائي ). و- فحص العينات الصخرية المستخرجة من البئر. ز-فحص عينات مياه البئر وتقييمها مخبرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة