المادة 40 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

احكام ختامية وانتقالية يشترط لمن توافق السلطة على منحه أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام تقديم تأمين نقدي او كفالة بنكية قبل اصدار الرخصة وفقا للاسس والشروط والمقادير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وذلك باستثناء رخص الاستخراج واجازة الاستخراج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة