المادة 38 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
اثمان المياه
مع مراعاة شروط رخصة او اجازة استخراج المياه والكميات المحددة فيها والمسموح باستخراجها ، تحدد اثمان المياه المستخرجة سنوياً التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:-
أ-الآبار الزراعية:-
1- الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تستوفى اثمان المياه من الآبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج عند منح البئر رخصة تعميق أو رخصة حفر بئر بدل بئر أو رخصة تنظيف على النحو التالي:- اثمان الرقمكمية المياه المياه 1(صفر-75) الف متر مكعبدون مقابل ما يزيد على (75) الف متر مكعب ولا يتجاوز (200) الف متر 2(10) فلسات مكعب 3أكثر من (200) الف متر مكعب(100) فلس
3.الآبار الزراعية التي تم منحها إجازة استخراج بكميات محددة فإن تلك الكميات تكون دون مقابل وما تجاوز الكمية المحددة المجانية يحدد الثمن
(60) فلسا للمترالمكعب الواحد.
ب- الآبار العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات:-
1-خمسة وعشرون فلسا للمتر المكعب الواحد من الآبار المستعملة للزراعة.
2-مائة فلس للمتر المكعب الواحد من الآبار المستعملة للشرب او أي غاية اخرى.
3-مائة فلس للمتر المكعب الواحد اذا كانت مياه البئر مخصصة للشرب وتم استعمال جزء من مياهها لاي اغراض اخرى.
4- لا تستوفى من الآبار الخاصة أو العامة أثمان المياه المستخرجة منها لغايات السلطة أو الشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا .
ج-1- مائتان وخمسون فلسا للمتر المكعب الواحد من الآبار السياحية وآبار الجامعات.
2- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من الآبار الصناعية أو الآبار الإنشائية أو الآبار العائدة للمستشفيات الخاصة .
د- مائتان وخمسون فلسا للمتر المكعب الواحد أثمان بيع المياه المستخرجة لغايات الشرب من الآبار المحفورة للغايات الزراعية بواسطة الصهاريج.
ه - مائة فلس للمتر المكعب الواحد أثمان بيع المياه المستخرجة لغير غايات الشرب من الآبار المحفورة للغايات الزراعية بواسطة الصهاريج.
و-1- الآبار الزراعية ذات الملوحة الحاصلة على رخصة استخراج :- نسب الملوحة لرقمكمية المياهاثمان المياه ( جزء بالمليون )
1 -من (صفر - 150) الف م3دون مقابل
2 -اكثر من (150) الف م3من 1350 الى 150015 فلسا م3 اكثر من 1500 الى 200010 فلسات م3 اكثر من 20005 فلسات
2- الآبار الزراعية ذات الملوحة الحاصلة على إجازة استخراج:- نسب الملوحة الرقمكمية المياهجزء ب لمليون 1من صفر الى الكمية المجانية----------------- 2ما يزيد على الكمية المجانيةاكثر من 2000
ز- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من البئر المرخص عند قيام صاحب البئر ببيع المياه دون الحصول على الموافقة المسبقة ببيع المياه من السلطة سواء تم البيع بواسطة الصهاريج او الانابيب مهما كانت الغاية من استخدام المياه.
ح- دينار واحد لكل متر مكعب اثمان مياه من البئر المخالفة غير الحاصلة على رخصة استخراج مياه عند قيام صاحب البئر ببيع المياه سواء تم البيع بواسطة الانابيب او الصهاريج مهما كانت الغاية من استخدام المياه.
ط- الآبار المخصصة لشركات تملكها سلطة المياه كلياً او جزئياً ، تحدد اثمان المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس .
ي -1- تعتبر قراءة عداد المياه بينة على كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب أثمان المياه لمدة محددة.
2- إذا تبين للسلطة عدم وجود عداد مياه او انه غير صالح او تعرض للعبث أو ان كمية المياه المسجلة بالعداد لا تتناسب مع المساحة المزروعة أو نوعية الزراعة أو صفة الاستخدام فيتم تقدير كمية المياه حسب المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية وذلك وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك الأسس التي تحدد المساحات الزراعية المروية من البئر ونوع المحاصيل المزروعة وأثمان المياه المترتبة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026