المادة 37 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
رسوم الرخص واثمان المياه والاجور
تستوفي السلطة عن خدماتها باصدار الرخص الرسوم التالية:- رخصة حفر (1000) الف دينار تجديد رخصة حفر (500) خمسمائة دينار استخراج المياه (100) مائة دينار تجديد رخصة استخراج المياه (50) خمسون دينارا حفر بئر بدل بئر (750) سبعمائة وخمسون دينارا تعميق بئر (500) خمسمائة دينار تنظيف او ترميم بئر (300) ثلاثمائة دينار اقتناء او استعمال حفارة آبار (500) خمسمائة دينار تجديد اقتناء او استعمال حفارة (100) مائة دينار رخصة حفار (50) خمسون دينارا تجديد رخصة حفار (10) عشرة دنانير تجديد رخصة حفر بئر بدل بئر (200) مائتا دينار .
تجديد رخصة تنظيف او ترميم او تعميق بئر (100) مائة دينار .
تجديد رخصة حفر بئر بدل بئر (200) مائتا دينار .
تجديد رخصة تنظيف او ترميم او تعميق بئر ( 100) مائة دينار .
رخصة استخدام حفارة دق (250) مائتان وخمسون دينارا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026