المادة 36 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
يحظر نقل الحفارة من موقع الى آخر الا بتصريح خطي صادر عن السلطة يبين فيه وجهة حركتها والغرض من التصريح ومدة صلاحيته ، مع الاحتفاظ به اثناء سيرها وابرازه لموظفي السلطة المختصين وافراد الامن العام اذا طلب منه ذلك.صفحة 11 من 18
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026