المادة 31 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
لا تمنح رخصة حفر او رخصة استخراج مياه وفق احكام هذا النظام لاي شخص صدر بحقه اكثر من حكم جزائي نهائي بالادانة من المحاكم المختصة بسبب مخالفته احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026