المادة 30 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ- لا يجوز منح اكثر من رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لقطعة الارض الواحدة.
ب- و لا تصدر رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لاي شخص صدرت له رخصة حفر سابقة سارية المفعول ما لم يكن قد باشر اعمال الحفر وانجزها وأتمها وفقا لشروط الرخصة السابقة.
ج- يستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجامعات الحكومية والمشاريع الصناعية الكبرى وذلك بناء على تقريرتصدره الجهات المختصة في السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026