المادة 29 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
- على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة باستغلالها على رخصة استخراج مياه تصدر عن الامين العام او من يفوضه على أن يتم تجديدها سنويا متضمنة الشروط التي يتعين على المرخص له التقيد بها بما في ذلك مايلي:-
أ-تحديد الحد الاعلى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر سنويا.
ب-تحديد الغاية من استخدام المياه.
ج- تحديد الحد الاعلى للمساحة التي يسمح بريها من مياه البئر المرخصة لاغراض الزراعة.
د-قيام صاحب البئر بتركيب عداد مياه وعلى نفقته بعد اعتماده وختمه من السلطة ، ويتعين استيفاء هذا الشرط قبل منح رخصة استخراج مياه.
ه- اعلام السلطة خلال مدة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة في حال تعطل العداد عن العمل وعلى صاحب البئر الالتزام بتسديد اجور صيانة عداد المياه المقررة.
و-عدم اجراء أي ترتيبات تعيق وصول المياه المتدفقة من البئر الى العداد مباشرة لقياسها.
ز-التزام المرخص له بدفع الاثمان المقررة للمياه المستخرجة للسلطة في مواعيد استحقاقها.
ح- قيام المرخص له بمسك سجل تعتمده السلطة تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالبئر وحركة الاستخراج منها بشكل منتظم وفق تعليمات تصدر عن السلطة بهذا الخصوص ولموظفي السلطة المختصين حق الاطلاع على هذا السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026