المادة 32 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
ترخيص الحفارات والحفارين
أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعملها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- ولا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال حفر آبار المياه الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة.
ج- يصدر الترخيص المشار اليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من الامين العام او من يفوضه وفقا للاسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026