المادة 26 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

لا يجوز اصدار رخصة حفر بئر جديدة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع المطلوب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب نبع اليها مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات على ان يقدم طالب الرخصة تعهدا خطيا بان استخراج المياه منها لن يؤثر على معدل تصريف النبع من المياه باي شكل من الاشكال. اما اذا ثبت تأثيره على معدل تصريف النبع او اوقف تدفقه بصورته الطبيعية فيتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام الغاء الرخصة ويتخذ الامين العام الاجراءات اللازمة لردم البئر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة