المادة 25 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- تحدد المسافة بين بئر واخرى ما لم تكن البئر الأخرى مخالفة بقرار من المجلس بتنسيب من الامين العام على ان لاتقل هذه المسافة عن كيلومتر واحد بأي حال من الاحوال على ان تراعى في ذلك اسس تنظيم الوحدات الزراعية المطبقة في منطقة وادي الاردن . ب- يستثنى من شرط المسافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآبار العائدة للوزارة او السلطة وكذلك الآبار التي يتم تسوية اوضاعها وفق احكام هذا النظام والآبار المخصصة لشركات تملكها سلطة المياه كلياً او جزئياً . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفي حالات خاصة ومبررة استثناء أي بئر من الآبار المملوكة للجهات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من شرط المسافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة