المادة 27 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام ووفقا للشروط التالية:- 1-ان تكون البئر قائمة ومرخصة أو حاصلة على إجازة استخراج . 2- ان يتضمن منح الرخصة الجديدة الاسس المقررة لحفر الابار في المنطقة والمسافات المقررة بينها. 3- ان تتوافر اسباب فنية وميكانيكية وليس بسبب شح المياه في البئر الاولى. 4- ان لا تزيد مسافة البئر البديلة عن القديمة على خمسين مترا شريطة مراعاة المسافات بين الابار في المنطقة ، وان لايتجاوز عمق الحفر العمق الاصلي للبئر الاولى. ب-لا تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر اخرى اذا كانت البئر الاولى واقعة في المنطقة المحظورة ولم تستغل او تم ردمها او ان الحفر فيها لم يخترق طبقة المياه الجوفية وفي جميع الحالات تعتبر البئر الاولى كأنها غير موجودة اصلا. ج- لا تمنح رخصة استخراج مياه للبئر الجديدة ولا يجوز استغلالها الا اذا تم ردم البئر الاولى ويحق للسلطة بقرار من الوزير الغاء الرخصة الاصلية والبديلة وردم البئر بالطرق الادارية المتبعة دون حاجة لتوجيه انذار او اخطار في حال عدم التزام صاحب الرخصة بهذا الشرط. د-يرفق الطلب بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد إذا استدعت الحاجة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة