المادة 17 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

للمجلس وبناء على تنسيب الامين العام اتخاذ قرار بما يلي :- أ- الغاء الرخصة لحفر بئر او رخصة استخراج مياه اذا اخل صاحب الرخصة باي من الشروط الواردة فيها واغلاق البئر الى حين ازالة المخالفة. ب- الغاء او تعديل شروط الرخصة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة