المادة 16 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
اذا تبين وجود مناطق اصبحت ملوثة او مستنزفة ، فعلى المجلس اتخاذ قرار بالاجراءات الكفيلة لوقف ذلك التلوث او الاستنزاف بما في ذلك ترشيد الاستخراج او تخفيضه الى الحد الذي يسمح بوقف التلوث او الاستنزاف واعادة التوازن الطبيعي الى الطبقة المائية او الحوض المائي الجوفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026