المادة 15 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

اذا ظهرت مياه جوفية اثناء تنفيذ اعمال في الارض من قبل مالكها او شاغلها او متعهد لتلك الاعمال لم يكن المقصود منها استخراج المياه ، فيتوجب على أي منهم تبليغ الامين العام خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ظهورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة