المادة 14 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
لا يحق للسلطة بيع او تاجير او تفويض أي بئر عائدة لها الا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة