المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ - على الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام. ب - للأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة إذا لم يتقيد صاحب البئر بشروط الرخص الممنوحة له. ج- إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تلغى الرخص الممنوحة له. د- يتحمل المخالف كلفة إزالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة