المادة 9 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
اذا حصل تأخير في تزويد الدائرة بنتائج التحليل او نشأ خلاف بشأنها بين ذوي العلاقة فللمدير ان يصدر قراراً بالافراج عن البضاعة وفقا لاحكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026