المادة 8 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
يجوز لكل من الدائرة وصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من القانون خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أي منهما نتيجة التحليل وللجنة اعادة التحليل على نفقة المعترض لدى مختبر اخر معتمد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026